المادة 7 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال الت رقم 87 لسنة 2002
أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية ، وتسري عليه احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقد استخدامه.
ب- يعتمد المدير العام نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة أي شروط خاصة اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026