المادة 21 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال التالية دون موافقة خطية من المدير العام:-
أ-نقل أي معلومات عن اعمال الهيئة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام.
ب-الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او دراسة باي وسيلة كانت.
ج-القيام باي عمل بأجر او دون اجر خارج نطاق عمله في الهيئة الا بعد الحصول على تلك الموافقة شريطة عدم تعارض هذا العمل مع مصلحة الهيئة.
د-الاحتفاظ باي وثيقة من وثائق الهيئة ، او بصورة عنها او بنسخة منها ، او ان يطلع ايا من خارج الهيئة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026