المادة 3 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026