المادة 47 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
أ- يتم تكليف المدير العام بمهمة خارج المملكة بقرار من الرئيس.
ب- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المدير العام.
ج- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026