المادة 68 من نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 29 لسنة 2002
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنصةف حةوا ح18د مة ن م19ن تاريخ العمل به.
ب- يصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة وفقا لهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026