المادة 13 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965

اذا كانت كميةالماء التي سجلها العداد خلال الثلاثة اشهر اقل من العشرة امتار مكعبة فتعتبر عشرة امتار مكعبة كاملة بشرط التحقق من ان المحل الذي وضع به العداد كان مشغولا خلال تلك المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة