المادة 13 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
اذا كانت كميةالماء التي سجلها العداد خلال الثلاثة اشهر اقل من العشرة امتار مكعبة فتعتبر عشرة امتار مكعبة كاملة بشرط التحقق من ان المحل الذي وضع به العداد كان مشغولا خلال تلك المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026