المادة 18 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
على الاشخاص الذين سبق ان مدوا مواسير الى منازلهم في السنة السابقة ان يتقدموا بطلبات جديدة للاشتراك والا سيكونون عرضة للاجراءات القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة