المادة 3 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
بعد ان تجرى المعاملات الرسمية الازمة على الطلب المتقدم وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والهندسة من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة بمبلغ دينار و250 فلسا رسم تأسيس وتقيد قيمة السلفة كتأمين للمشترك لنهاية مدة اشتراكه عن انه في حالة تقصيره في تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة ، وفي بقاء مبلغ منها عند انتهاء اشتراكه يرد اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026