المادة 9 من نظام المياه في السلط رقم 25 لسنة 1965
للبلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ- اذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق.
ب- اذا اجرى المشترك تغييرا في جهاز الماء لمنزله سواء اكان ذلك داخل ملكه ام خارجه بدون ان يستحصل على اذن من البلدية.
ج- اذا قصر في دفع التعويضات او التضمينات او اي مبلغ آخر يستحق عليه للبلدية.
د- اذا عارض المأمور المفوض بالفحص او التفتيش في تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق احدى مواد عقد الاشتراك بالماء المعقود معه.
ه- اذا لم يقم المشترك بتجديد العقد عند انتهائه بشرط ان تكون البلدية اعلمته عن ذلك قبل انتهاء مدة عقده باسبوعين على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026