المادة 11 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958
يحق للرئيس ان يوعز للموظف المختص بأن يفحص عداد المياه او أن يصلحه او يرفضه بعد فكه في أي وقت يستصوبه واذا طلب اي مالك الى الرئيس فحص العداد يوعز الرئيس للموظف المختص للقيام بذلك على شرط ان يدفع المالك سلفاً الرسم المقرر في الذيل الاول من هذا النظام في كلتا الحالتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026