المادة 19 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958
كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة اضافية لا تتجاوز دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه اشعاراً كتابياً بذلك من رئيس البلدية او بعد الادانة ويشترط في ذلك ان لا يعاقب الشخص على نفس المخالفة بموجب أي تشريع او قانون اّخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026