المادة 2 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام تعني لفظة (الوصلة) الانبوب الممتد من ماسورة المياه الرئيسية العائدة للمجلس البلدي حتى العداد وتعني لفظة (البلدية) بلدية المفرق ولفظة (المجلس) مجلس بلدية المفرق وعبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية المفرق ولفظة (الرئيس) رئيس بلدية المفرق ويراد بلفظة (التأمين) المبلغ الذي يدفعه المشترك بالماء مقدماً بموجب احكام هذا النظام لضمان دفع اثمان المياه وتعني لفظة (العداد) كل جهاز لقياس او ضبط كمية المياه المسحوبة من شبكة المياه الى اي عقار من العقارات وتعني لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع العقار المبحوث عنه سواء اكان ذلك لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا لأي شخص او قيماً او وصياً عليه وسواء اكان العقار مسجلا باسمه او لم يكن وتشمل الشريك ومتولي الوقف. وتعني لفظة (العقار) الابنية والاراضي مهما كان نوعها مسورة كانت او غير مسورة مبنياً عليها او خالية عمومية او خصوصية وسواء كانت تدار من قبل سلطة قانونية ام لم تكن. وتنصرف عبارة (جهاز المياه) الى جميع ما يخص المالك من أنابيب وصمامات وبراميل وحنفيات وملحقات وغير ذلك من الادوات المركبة ابتداء من العداد وما - عدا العداد نفسه والكائنة ضمن حدود العقار المسحوبة المياه اليه او الذي يراد سحب المياه اليه من شبكة المياه. ان عبارة توريد المياه للاستعمال المنزلي (تعني للاستعمال المنزلي فقط ) وتعني عبارة (رسم المياه) الرسم المبين في الذيل الاول من هذا النظام وتعني عبارة (اثمان المياه) الثمن المبين في الذيل الثاني من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة