المادة 7 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958
يحظر على المالك ان يسمح بتبذير المياه بسبب اي خلل في جهاز المياه او بترك الجهاز مفتوحاً على اي وجه من الوجوه ويقتضي على المالك ان يبلغ الرئيس فورا عن أي خلل يحدث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026