المادة 7 من نظام المياه في المفرق رقم 878 لسنة 1958

يحظر على المالك ان يسمح بتبذير المياه بسبب اي خلل في جهاز المياه او بترك الجهاز مفتوحاً على اي وجه من الوجوه ويقتضي على المالك ان يبلغ الرئيس فورا عن أي خلل يحدث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة