المادة 3 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969
أ- بعد الموافقة على الطلب من الوجهتين الصحيحة والهندسية يستوفي من طالب الاشتراك تأمين قدره ثلاثة دنانير يرد للمشترك عند انتهاء اشتراكه بعد حسم ما يكون قد تحقق عليه من اثمان المياه للبلدية.
ب- يستوفي مبلغ دينار واحد كرسم تأسيس.
ج- يستوفي مبلغ مائتين وخمسين فلسا رسم ربط المياه بعداد المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026