المادة 5 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969

يعتبر مايسجله العداد دليلا على كمية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعلية ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150 )فلسا أجره فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ان العداد كان غير صالح او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فان هذا المبلغ يعتبر أيراداً للبلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة