المادة 7 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969
يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع مايركبه او يمدده من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد حتى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه،وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان لآخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026