المادة 11 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى اخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة الثانية من هذا النظام وفي هذه الحالة يستوفى من المشترك الجديد (250) مائتان وخمسون فلسا فقط رسوم نقل الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026