المادة 17 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية: أ- يستوفى مائة فلس عن كل متر مكعب من الماء 60-1 كل ثلاثة اشهر. ب- يستوفى مائة وثلاثون فلسا عن كل متر مكعب من الماء من 100-61 كل ثلاثة اشهر. ج- يستوفى مائة وخمسون فلسا عن كل متر مكعب من الماء يزيد عن (100) متر مكعب خلال ثلاثة اشهر مهما بلغت الكمية المستهلكة. د- اذا كانت الكمية التي سجلها العداد خلال ثلاثة اشهر اقل من عشرة امتار مكعبة تعتبر عشرة امتار مكعبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك