المادة 21 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
تستوفي البلدية 5% من قيمة اثمان المياه المستهلكة في دور العبادة والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026