المادة 8 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955-29 رقم 35 لسنة 1972
يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محله وتعتبر هذه التمديدات ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان لاخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك وتكون نفقات صيانة ونقل وتغيير هذه التمديدات الخارجية على حساب البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026