المادة 10 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960
يدفع المشترك خمسماية فلس كتعويض للبلدية عند اعادة فتح الماء بعد ان تكون منعته لاحد الاسباب السالفة الذكر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة