المادة 5 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960

يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين كميه الماء التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة