المادة 8 من نظام المياه لبلدية عجلون رقم 40 لسنة 1960

على المشترك الذي ينتقل من مسكن لآخر او يريد قطع اشتراكه بالماء ان يعلم البلدية خطيا لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها، واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته في قطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك سارية عليه الى ان يعلم البلدية بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة