المادة 12 من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958

تستوفي البلدية خمسين فلسا عن كل متر مكعب استهلكه المشترك ويكون الحد الادنى لاستهلاك أي مشترك مائتين وخمسين فلساً شهريا وتجري المحاسبة باثمان المياه شهرياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة