المادة 9 من نظام المياه لبلدية معان لسنة 1958 رقم 820 لسنة 1958
للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة.
ب- اذا أجرى المشترك تغييرا في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي دون ان يحصل على موافقة البلدية الخطية.
ج- اذا عارض الموظف المختص بالفحص او التفتيش او تأدية وظيفته او تأخر او تمنع عن تطبيق إحدى مواد عقد الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026