المادة 14 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968

يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية). ب- اذا اجرى تغييراً في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية. ج- اذا اتلف او عبث بأي شيء يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية. د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم. ه- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة