المادة 9 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968
اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026