المادة 10 من نظام المياه لبلدية وادي موسى رقم 27 لسنة 1968
على المشترك الذي ينتقل من مسكن الىآخر او يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطياً قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته بقطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك سارية عليه الى ان يعلم البلدية برغبته في قطع اشتراكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026