المادة 13 من نظام المياه لبلدية وادي موسى رقم 27 لسنة 1968
البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع المياه بارادتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026