المادة 15 من نظام المياه لبلدية وادي موسى رقم 27 لسنة 1968
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (250) فلسا كرسم ايصال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026