المادة 17 من نظام المياه لبلدية وادي موسى رقم 27 لسنة 1968
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:-
أ- (50) فلسا للمتر المكعب من 10-1.
ب- (80) فلسا للمتر المكعب من (11) فما فوق.
ج- يخصم 50% من اثمان المياه التي تستهلكها المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية واماكن العبادة.
د- يكون الحد الادنى للمشتركين (250) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك في الدورة الواحدة ومدتها شهر.صفحة 4 من 5
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026