المادة 3 من نظام المياه لبلدية وادي موسى رقم 27 لسنة 1968

أ- بعد الموافقة على الطلب من الوجهتين الصحية والهندسية يستوفى من طالب الاشتراك تأميناً قدره ديناران يرد للمشترك عند انتهاء اشتراكه بعد حسم ما يكون قد تحقق عليه من اثمان المياه للبلدية. ب- يستوفى مبلغ دينار واحد كرسم تأسيس. ج- يستوفى مبلغ 250 فلساً رسم ربط المياه بعداد المشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة