المادة 7 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978

لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب او القناة الرئيسية او القنوات الفرعية او خطوط المياه في منطقة المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة