المادة 7 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978
لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب او القناة الرئيسية او القنوات الفرعية او خطوط المياه في منطقة المشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة