المادة 3 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958

يستوفى من طالب الاشتراك بالكهرباء رسم تأسيس قدره (700) فلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك