المادة 8 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958
أ- يستوفى (40) فلسا ثمنا لكل كيلواط من المقطوعية الكهربائية التي يعتبر حدها الادنى (4) كيلواط شهريا ولو كان الاستهلاك الذي سجله العداد خلال مدة الشهر اقل من ذلك .
ب- يستوفى (30) فلسا ثمنا لكل كيلواط من المقطوعية الكهربائية التي تزيد على (20) كيلواط كل اربعة اشهر .صفحة 2 من 5
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026