المادة 1 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958
المادةة 1-
يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة