المادة 12 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958
يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل المنزل وفي حالة كسر العداد أو احتراقه أو عدم صلاحيته يكون المشترك ملزما بتغييره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026