المادة 6 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958

لموظف البلدية المسؤول الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعتبر بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المشترك اعلام المقطوعية). ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في جهاز الانارة دون الحصول على موافقة البلدية. ج- اذا عارض الموظف المسؤول عن الفحص والتفتيش في تأدية وظيفته. د- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ اّخر تحقق عليه للبلدية فيما يتعلق بأعمال الكهرباء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة