المادة 9 من نظام النور الكهربائي في بلدية الحصن رقم 100 لسنة 1958

لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الاخر يشغل وحدة سكن منفصلة عن محل المشترك او اذا كانت وحدة السكن متصلة مع المشترك ولكنها ليست ملكا له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة