المادة 12 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971

الفصل الثالث الاشتراك بالخدمة الهاتفية المادة 12- تقدم الخدمة الهاتفية بموجب عقد اشتراك يوقعه المدير العام مع المشترك أو من يفوضه خطيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك