المادة 2 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
الفصل الأول
التعريفات
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة الفصل الثاني طلبات الاشتراك والخدمات الاضافية المادة 3- تطلب الخدمة الهاتفية بموجب نموذج طلب اشتراك موقع من طالب الاشتراك أو من يفوضه خطيا أما الخدمات الاضافية فتطلب بموجب نموذج الخدمات الهاتفية الاضافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026