المادة 24 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971

الفصل الخامس انتهاء عقد الاشتراك المادة 24- أ- للمشترك أن ينهي عقد الاشتراك بطلب خطي يقدمه للمدير العام ولا يحق له استرداد رسوم الاشتراك التي دفعها عما تبقى من السنة التي أنهى خلالها الاشتراك. ب- على المشترك أن يتقدم بطلب خطي إلى المؤسسة قبل موعد إخلائه العقار الذي يوجد فيه الهاتف لأي سبب من الأسباب ويعتبر عقد الاشتراك منتهيا بتاريخ إخلاء العقار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك