المادة 24 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
الفصل الخامس
انتهاء عقد الاشتراك
المادة 24- أ- للمشترك أن ينهي عقد الاشتراك بطلب خطي يقدمه للمدير العام ولا يحق له استرداد رسوم الاشتراك التي دفعها عما تبقى من السنة التي أنهى خلالها الاشتراك.
ب- على المشترك أن يتقدم بطلب خطي إلى المؤسسة قبل موعد إخلائه العقار الذي يوجد فيه الهاتف لأي سبب من الأسباب ويعتبر عقد الاشتراك منتهيا بتاريخ إخلاء العقار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026