المادة 47 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
مع مراعاة أي قانون آخر يحق للمؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخدمات العامة تمديد الخطوط الهاتفية الهوائية والأرضية ولوازم الشبكة على أي بناء أو أرض ترى من الضروري استعمالها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026