المادة 6 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
إذا انتقل طالب الاشتراك بالخدمة الهاتفية من عقار إلى آخر خارج المنطقة الهاتفية المحلية فعليه أن يتقدم بطلب جديد اذا رغب بالاشتراك بالخدمة الهاتفية في العقار الجديد ويخضع طلبه لأحكام المادة (4) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026