المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة: الجامعة الأردنية. المجلس : مجلس عمداء الجامعة. الرئيس : رئيس الجامعة. اللجنة : لجنة التعيين والترقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك