المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة: الجامعة الأردنية.
المجلس : مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس : رئيس الجامعة.
اللجنة : لجنة التعيين والترقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026