المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

الإجازات أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :- 1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية الاداري وغير الاداري من الأقسام السريرية في كل من كليتي الطب وطب الاسنان الذي يعمل في مستشفى الجامعة. 2- ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية. 3- أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية الآخرين. ب- باستثناء العاملين في مستشفى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس السريريين في كليتي الطب وطب الأسنان، توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول. ج - لا يجوز ترصيد الإجازة السنوية لسنة أخرى. د - يعتبر عضو الهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خلال الفصل الصيفي على رأس عمله، وذلك لأغراض عقد اجتماعات مجالس الأقسام ومجالس الكليات. ه- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة