المادة 32 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
انتهاء الخدمة
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة.
2- إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.
3- انتهاء الخدمة حكماً.
4- فقد الوظيفة.
5- انهاء العقد.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- العزل.
8- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
9- الوفاة.
ب - إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات الشهر التالي.
ج - يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها، ووفق تعليمات يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026