المادة 32 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

انتهاء الخدمة أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2- إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين. 3- انتهاء الخدمة حكماً. 4- فقد الوظيفة. 5- انهاء العقد. 6- الاستغناء عن الخدمة. 7- العزل. 8- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام. 9- الوفاة. ب - إذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة على الفور راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات الشهر التالي. ج - يجوز التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها، ووفق تعليمات يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة