المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015

المخالفات والإجراءات التأديبية على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، وأن يمتنع في سياق ذلك تحت طائلة المسؤولية عن الأمور التالية:- أ - العمل خارج الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس. ب- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية. ج- ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة. د - القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها. ه- الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس إدارة الشركات إلا إذا كان ممثلا للحكومة أواذا كلف من الجامعة بذلك أو بموافقتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك