المادة 38 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
أ - لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاعها.
ب- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وذلك من الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.
ج- للرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في المخالفة المنسوبة لعضو الهيئة التدريسية يكون مقررها أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم في الرتبة نفسها أو في رتبة أعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية الذي ارتكب المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026