المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم 58 لسنة 2015
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أربعة من خمسة أعضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026